بعد سقوط النظام السياسي في العراق في ٢٠٠٣/٤/٩ حصل فراغ دستوري وسياسي ولم تكن الرؤية واضحة لدى سلطات الاحتلال بغية اتخاذ القرار المناسب ففي أكانت تعلن أنها جاءت محررة ومنقذة للشعب العراقي ثم عادت واعترفت بالامر الواقع بكونها سلطة احتل مما رتب عليها مسؤوليات كبيرة وجسيمة وفقا لمبادئ القانون الدولي وقرار مجلس الامن الدولي رقم ١٤٨٣ لسنة ٢٠٠٣ والذي دعا (المعنيين): كافة الى الوفاء بالتزاماتهم بمقتضى القانون الدولي بما في ذلك معاهدات جنيف لعام ١٩٤٩ واتفاقات لاهاي لعام ١٩٠٧).
ونظراً لتعقد الوضع في العراق وظهور بوادر على ضعف تأييد الدول التي شاركت أمريكا في احتلاله (كاسبانيا) مثلاً ولظهور قلق حتى في الولايات المتحدة الامريكية حول الوضع القانوني لسلطة التحالف المؤقتة وحول الكيفية التي أقيمت بها. سارعت سلطة الائتلاف في وضع قانون أدارة الدولة ومن ثم تسليم السلطة الى حكومة عراقية من الناحية الشكلية في ٢٨ / حزيران/ ٢٠04، لأن قوات الاحتلال لا زالت موجودة في العراق.
ومن خلال قراءتنا لقانون ادارة الدولة نرى ضرورة تسليط الضوء على بعض الامور التي نعتقد انها جديرة بالمناقشة، ونحاول ايضا بيان النواقص التي شابت هذا القانون من وجهة نظرنا وهدفنا من ذلك المساهمة في بلورة الآراء والرؤى قبل الشروع في كتابة الدستور العراقي الجديد، والله ولي التوفيق.