من الامور المألوفة في مضمون الموازنات العامة بيان النفقات والايرادات
المرتقبة للدولة وذلك للسنة القادمة، فتشمل مقادير وارقام الايردات المتوقع
الحصول عليها والمبالغ المتوقع انفاقها ضمن تقسيمات متنوعة كالتقسيم الاداري
او الوظيفي وايراد بعض القواعد العامة لتسهيل تطبيق وتنفيذ الموازنة العامة.
الا انه من غير المألوف ان يرد في صلب الموازنة العامة نصوصا لقوانين
وتعديلات لقوانين اخرى.
أي تتحول الموازنة العامة الى وسيلة او أداة لإيراد تعديلات على تشريعات
قائمة بالفعل.
هنا يتبادر الى الذهن عدة تسأؤلات حول هذه طبيعة التعديلات او الملحقات؟
ولماذا يتم اللجوء الى هذه الطريقة؟ فالمعتاد ان تصدر قوانين خاصة بتعديل أي
قانون، فلماذا الركون الى هذه الوسيلة وتكرار اللجوء اليها بحيث تؤدي في النهاية
الى التخبط في التطبيق.
هذه الطريقة في تضمين الموازنة العامة يندر اللجوء اليها بشكل عام، فهل
يوجد نص دستوري يبيح هذا الاسلوب او يحدد اجراءه؟ او يحدد خطوات اتباعه.
ام تم اتخاذه طريقة جديدة في تشريع القوانين وتعديلها، كأسلوب مستحدث.
ولكن اين يمكن للباحث والمطبق للقانون والمستفيد منه الرجوع الى هذه
النصوص، فأذا اراد ذلك فعليه ان يبحث في الموازنات العامة وهكذا لكل سنة
وبالتالي يظهر ما يثير الصعوبات والاستفهامات العديدة.