يعد الإسناد الإجرائي من الركائز الأساسية في الإجراءات الجنائية وعلى الرغم من ذلك بلم تكن هناك دراسات واسعة ، اذ عد الفقه والقضاء هذا الموضوع من الشكليات المسلم بها في الإجراءات الجنائية فانه لم تتضمن غالبية التشريعات الإجرائية الجنائية النص صراحة على تعريف الإسناد الإجرائي وترك ذلك للفقه ، فالمشرع العراقي لم يحدد مفهوم الإسناد الإجرائي في قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم (23) لسنة 1971 المعدل وكذلك في قانون العقوبات رقم (111) لسنه 1969 المعدل بل ترك المشرع ذلك للفقه ، ومن خلال دراسة نصوص قانون الاصول نلاحظ انه اكتفى بالاشارة الى الإسناد الإجرائي في المادة (188 / آ) بالنص على انه (توجه تهمه واحده عن كل جريمة اسندت الى شخص معين ) وكذلك الاشارة الى الإسناد المادي في المادة ( 29/1) من قانون العقوبات بالنص على انه ( لايسال شخص عن جريمة لم تكن نتيجة لسلوكه الاجرامي ... ) أما مبدأ الإسناد المعنوي فقد اشار اليه المشرع في المادتين ( 33 ، 34) من قانون العقوبات العراقي النافذ .
ان قاضي التحقيق هو الجهة الرئيسية التي تحرك الدعوى الجزائية امامه ويتولى التحقيق بنفسه او من قبل المحققين الذين يعملون تحت اشرافه وتوجيهه ، ان قرار القاضي عند انتهاء التحقيق يتمثل اما اثبات وتوفر عناصر الإسناد وبالتالي إحالة الدعوى للمحكمة واما نفي الإسناد وغلق التحقيق وعدم إحالة الدعوى للمحكمة.