سبق وأنْ أصدرت المحكمة الاتحادية العليا قرارها التفسيري بالعدد (89/اتحادية/2024) بتاريخ 25/9/2024 المتعلق بتفسير المقصود بعبارة (ذات سيادة كاملة) الواردة في نص المادة (1) من دستور جمهورية العراق لسنة 2005 وترابطها العضوي مع الالتزام الدستوري الملقى على عاتق أعضاء مجلس النواب في المحافظة على سلامة واستقلال سيادة العراق ووفقاً لأحكام المادتين (50) و(109) منه، فضلاً عن الطلب من المحكمة بيان الاجراء الدستوري الواجب اتخاذه من مجلس النواب في حالة تراخي السلطة التنفيذية باتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على تلك السيادة وإنهاء عمل وتواجد القوات الأجنبية داخل الأراضي والأجواء العراقية وفقاً للفقرة (ثانياً) من قرار مجلس النواب المتخذ في جلسته الثامنة والعشرين الاستثنائية المنعقدة بتاريخ (5/كانون الثاني/2020) والصادر بالرقم (18) لسنة 2020