أورد المشرع في دولة الإمارات العربية المتحدة في المرسوم بقانون اتحادي رقم 35 لسنة 2022 بإصدار قانون الإثبات في المعاملات المدنية والتجارية طرق ووسائل الإثبات، ومنها المعاينة، حيث منح المشرع الإماراتي المحكمة سلطة إصدار قرار المعاينة سواء من تلقاء نفسها أو بناء على طلب الخصوم في الدعوى، ولها سلطة تقديرية في انتداب أحد قضاتها للقيام بمهمة المعاينة أو الانتقال، أو انتداب خبير للقيام بذلك. تمثلت إشكالية الدراسة في حاجة النصوص المتعلقة بموضوع معاينة القاضي لبعض تعديلات تساهم في إزالة ما بها من غموض، وما تسببه من لبس، لتحقق غاية المشرع من النص عليها. تمت دراسة موضوع الإثبات المدني بمعاينة القاضي وفق المنهج التحليلي الذي بموجبه تم تحليل كل النصوص القانونية المتعلقة بالموضوع وتطبيقاتها القضائية، من أجل تحقيق أهداف الدراسة وحل إشكاليتها. جاءت الدراسة في مبحثين خُصص المبحث الأول للحديث عن نطاق الإثبات بمعاينة القاضي، وفيه تم تناول سلطات المحكمة في الإثبات بالمعاينة في المطلب الأول، ومحل الإثبات بمعاينة القاضي في المطلب الثاني. أما المبحث الثاني فكان عن إجراءات الإثبات بمعاينة القاضي، وفي مطلبه الأول ورد الإثبات بمعاينة القاضي بإجراءات فرعية، أما مطلبه الثاني فجاء فيه الإثبات بمعاينة القاضي بإجراءات أصلية. توصلت الدراسة في نهايتها لنتائج كان أهمها أن سلطة المحكمة في انتداب أحد قضاتها للمعاينة أو الانتقال، أو انتداب خبير للقيام بذلك واختلاف القواعد القانونية المتعلقة بهذين النوعين من المعاينة. أما أهم توصيات الدراسة فكانت ضرورة النص على معاينة الأشخاص، وضرورة إدخال بعض التعديلات على النصوص محل الدراسة لإزالة ما بها من لبس.