ان الامن القانوني أصبح مبدأ و ضرورة في دولة القانون ، وذلك استنادا الى ان القاعدة القانونية يجب أن تقوم على الامن القانوني , من حيث انه بات يشكل العمود الفقري للقاعدة القانونية مادام اننا لا يمكننا الكلام عن قيمة القاعدة القانونية إلا بالنظر الى درجة استقرارها ومدى تحقيقها للحقوق والأوضاع القانونية وما يستتبع ذلك من تحقق ثقة الافراد في النظام القانوني ككل.
يعني استقرار وثبات القواعد المنظمة لشؤون الافراد والدول وبعدها عن العوامل التي تصيبها بالاضطراب وهذا الامر من شانه ضمانة حقوق الافراد والدول ايضا اذ لا يمكن للفرد الحصول على حقوقه المشروعة إلا في ظل منظومة قانونية ثابتة ومستقرة في جميع المجالات , فوجود نوع من الثبات النسبي للعلاقات القانونية يبعث على استقرار المراكز القانونية ويعمل على اشاعة السكينة والطمأنينة ويحقق الامن الانساني بإبعاده الواسعة , وبالمقابل يؤدي عدم استقرار القوانين واضطرابها الى خلق الفوضى وإشاعة الفتنة واختلال الحياة الطبيعية للإفراد مما يخل بسيادة الدولة وهيبتها.
وينهض مجلس الدولة كمؤسسة عريقة ورصينة في النظام القانوني العراقي بدور اساسي في تثبيت اسس مبدأ الامن القانوني في وقتنا الراهن بعد التغيير الكبير في نظام الدولة والأسس التي يقوم عليها النظام القانوني , على الرغم من عدم استقرار القوانين والإحكام القانونية وكثرت تعديلها بين فترة وأخرى , على خلاف الاصل العام في ان تكون هذه القواعد ثابتة مستقرة ,في نظام قانوني مستقر وواضح , ترسيخا لمبدأ الامن القانوني وما يفرضه من حماية للحقوق المكتسبة واستقرار الاوضاع القانونية , وغني عن البيان ان هذه التغييرات يستتبعها اختلاف وتباين قرارات محاكم مجلس الدولة وأرائه التفسيرية تبعا لذلك , ذلك ان عمل المجلس محكوم بالقانون سواء بالفصل في الأقضية التي ينظرها او في مجال الرأي والمشورة القانونية .