اصدرت المحكمة الاتحادية العليا قرارها بالعدد (9/اتحادية/2023) في 14/11/2023 والمتضمن الحكم بانهاء عضوية النائب ( ل.م.ح.د) وعضوية رئيس مجلس النواب (م.ر.ح) اعتباراً من تاريخ صدور الحكم في 14/11/2023 في قضية تتخلص وقائعها قيام النائب ( ل.م.ح.د) باقامة دعوى ضد رئيس مجلس النواب (اضافة لوظيفته ) حول قيام الاخير باستخدام طلب للاستقالة قدم من قبله بتاريخ 7/5/2022 اثناء الدورة النيابية الرابعه تحت الضغط والاكراه لاسباب سياسية ، ولم يتخذ رئيس مجلس النواب اجراءا بقبولها في حينها لحصول التراضي والتسوية بين الطرفين بعد تدخل بعض النواب ، وتم لاحقاً استخدام هذا الطلب لاغراض قبول استقالته في الدورة الخامسة بعد شطب تاريخ الاستقالة القديم وقبولها بتاريخ 15/1/2023 واصدار امر نيابي بالعدد (5) في 15/1/2023 بقبول الاستقالة استناداً للمادة (12/ثانياً) من قانون مجلس النواب وتشكيلاته رقم (13) لسنة 2018 التي حددت حالة انهاء العضوية من مجلس النواب ومنها حالة الاستقالة دون عرض طلب الاستقالة للتصويت عليها من قبل اعضاء مجلس النواب ، كما قضت المحكمة الاتحادية العليا بعد صحة الامر النيابي اعلاه الخاص بقبول استقالة النائب ، وملحقه الامر النيابي بالعدد (136) في 14/5/2023 الذي اصدره رئيس مجلس النواب اثناء سيرالمرافعات امام المحكمة الاتحادية العليا لتصويب تاريخ قبول الاستقالة ليكون اعتباراً من 7/5/2022 بدلاً من 15/1/2023 لتغطية الادعاء بعدم قبول الطلب في حينه وشطب تاريخ الطلب من قبل رئيس مجلس النواب ، مع رد طلب الشخص الثالث النائب (ب.خ) بخصوص تعاقد رئيس مجلس النواب مع شركه صهيونية لتقديم الاستشارات ومن ضمن مستشاريها رئيس وزراء الكيان الصهيوني السابق (ايهود باراك) كونه – اي الطلب - يصح ان يكون محلاً لدعوى مستقلة