ترد حقوق الامتياز المقررة للخزانة العامة على أموال المدين سواء كانت عقارات أم منقولات، وقد ترد على مال معين من أمواله، وذلك وفق القوانين الخاصة المنظمة لحق امتياز الخزانة العامة. ولم يشترط المشرع في دولة الإمارات العربية المتحدة وفق القواعد العامة تسجيل هذا الحق لدى الدائرة المختصة بالتسجيل العقاري؛ وقد يؤدي ذلك لبيع العقار الضامن لحق امتياز الخزانة العامة دون علم الإدارة المختصة بإدارة الخزانة العامة للمطالبة بهذا الحق.
وإن كان المشرع في قانون الإجراءات المدنية يشترط بشأن بيع العقار بالمزاد العلني القضائي بعض الإجراءات التي يتم من خلالها تطهير العقار من الحقوق العينية التبعية بما فيها حقوق الامتياز، ومنها إعلان قرار الحجز لأصحاب الحقوق المقيدة، فإن إعلان الخزانة العامة بالحجز غير وارد لعدم قيد حقها.
توصلنا في نهاية البحث إلى نتائج أهمها: أن حقوق الامتياز المستحقة للخزانة العامة تدخل في نطاق حقوق الامتياز العامة ذات الوعاء المتغير، ومحلها قد يكون جميع أموال المدين، أو مال معين من أمواله منقولاً كان أو عقاراً، وتُعرف شروط ونطاق حق امتياز الخزانة العامة والأموال التي يرد عليها هذا الحق من القوانين الخاصة المنظمة لهذا النوع من الحقوق. أما أهم التوصيات فهي: توصية المشرع الإماراتي بضرورة النص ضمن القواعد الخاصة المتعلقة بحق امتياز الخزانة العامة على ما يفيد انتقال حق الامتياز على أي مال أخر من أموال المدين في حال اقتصاره على العقار محل التنفيذ.