يعد الضرر النفسي احد الاضرار القابلة للتعويض عنها بموجب خطأ الاهمال في اطار القانون الانكليزي، حيث يعمد هذا الاخير الى ايراد تعدادا للاخطاء المدنية التي يمكن ان تتقرر على اساسها المسؤولية ويهدف بموجب كل واحد من هذه الاخطاء الى حماية مصلحة معينة، (على سبيل المثال يحمي التشهير من الاضرار التي تلحق السمعة والازعاج الحقوق الواردة على الارض)، وهكذا بالنسبة لبقية الاخطاء الاخرى.
وقد اثار التعويض عن الضرر النفسي الناجم عن الاهمال الاشكال في الحالات التي تكون فيها الاصابة النفسية " محضة " اي تلك التي تكون غير مصاحبة لاصابة جسدية، الامر الذي تطلب اخضاعها الى متطلبات خاصة من قبل القضاء الانكليزي للنجاح في الحصول على التعويض عن الضرر المذكور.