Preferred Language
Articles
/
jols-64
جريمة إثارة الكراهية " بين اشكالية تأويل النصوص القرآنية وفاعلية التشريعات الوطنية"
...Show More Authors

        أن ضمان احترام حقوق الإنسان وحرياته الأساسية يقتضي ضرورة أن يعامل كل الأفراد داخل المجتمع على قدم المساواة ، والدولة باعتبارها الضامن الأساسي لحقوق وحريات الأفراد وجب عليها توفير حماية كافية ، ومحاربة أي سبب من شأنه إقامة التمييز أو إثارة شعور الكراهية بين سكان بلدنا الحبيب  ، خاصة إذا ما علمنا إن أكبر العوامل التي أزهِقت بسببها أرواح هو عامل الكراهية على مدى التاريخ، وإن الجماعات المتطرفة لم تجد سببا اكثر تأثيرا من خلق عامل الكراهية، فكانت الكراهية هي السلاح التي قتل بسببها الكثير من البشر، حيث يشير سجل الأعمال التحضيرية لصياغة " اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية لعام  ١٩٤٨" إلى أن ارتكاب تلك الجريمة "يعود في جميع الحالات إلى ازدياد الكراهية العنصرية أو القومية أو الدينـية" والدعوة اليها أثناء الحرب العالمية الثانية لعام ( 1939 ـ 1945) ، والذي شكل دافعا لإدراجها ضمن الأفعال المعاقَب عليها على المستوى الدولي.

       والعراق كونه من الدول المصادقة على معظم المواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان، فقد قضى من خلال قانون العقوبات لعام 1969 بتجريم كل فعل أو قول من شأنه إثارة شعور الكراهية والبغضاء بين إبناء العراق باعتباره فعلا مهين للكرامة الإنسانية، وعده من الجرائم الماسة بأمن الدولة الداخلي ، ومع ذلك يبقى قانون العقوبات لوحده غير كاف لضمان عدم قيام التمييز والعداء الذي ينتج عنه العنف والقتل وانتهاك حقوق الإنسان.

        وعليه سعينا من خلال بحثنا أن نبين ماهية جريمة إثارة الكراهية والإطار القانوني لها وأركانها وأثر تأويل بعض النصوص القرآنية في ارتكابها ، وتوصلنا إلى مجموعة من النتائج أهمها :  السعي إلى تفعيل المادة (200) من قانون العقوبات العراقي النافذ ، والعمل على وضع الحدود الفاصلة بين الحق في حرية التعبير وحظر التعابير التي تثير مشاعر الكراهية والبغضاء بين أبناء المجتمع ، كما ولا بد من التركيز على توعية رجال الـدين بعـدم التـرويج للأفكار المتطرفـة والتأكيـد علـى قـيم المحبـة والتسـامح التـي اكـدت عليهـا الاديـان كافـة.

Crossref
View Publication Preview PDF
Quick Preview PDF