تكفل الدساتير الملكية العامة للمواطنين جميعاً (1)، كما تصون الملكية الخاصة (2)، والملاحظ بجلاء أن الدستور في اطار حمايته للملكية العامة والخاصة يطلقهما دون مقيد، ويعممهما دون مخصص، ومؤداه أن الأصل هو ضمان الملكية بنطاقها الشخصي والموضوعي المطلق أما الاستثناء عليهما يستوجب التصريح ولا تغني الدلالة أو التأويل دون نص مخصص أو مقيد يرد في الدستور، مما يتطلب من القضاء الدستوري أن يبسط ولايته على حماية هذا النطاق الرحب والفضفاض دون تردد.