يهدف البحث إلى دراسة تقدير التعويض المستحق للمتضررين من الأعمال الإرهابية بالاسترشاد بالأنظمة القانونية في المملكة العربية السعودية وتجربة المشرع الفرنسي والمصري بداية بالخلاف حول تعريف العمل الإرهابي، وتحليل مدى التزام الدول بتعويض المضرور من الأعمال الإرهابية، والأساس القانوني لتعويض الضرر، وكيفية استحقاق المضرور للتعويض وعلاقته بمعايير التعويض وكيفية تقديره.
وتوصل البحث إلى عدة نتائج منها تعدد الاتجاهات القانونية في تعريف العمل الإرهابي ومن أبرز تلك الاتجاهات الاتجاه المادي والذي يركز على السلوك المؤدي للجريمة أو المكون لها، والاتجاه المعنوي والذي يهتم بالهدف من العمل الإرهابي، ونجد في المملكة العربية السعودية قانوناً لمكافحة الإرهاب وتمويله بينما لم يفرد المشرع الفرنسي قانوناً خاصاً في هذا الغرض ولكنه ألزم صندوقاً لتمويل التعويض المستحق عن أضرار الأعمال الإرهابية، وعلاوة بالقانون المصري وضع تعريف للأعمال الإرهابية، ويتنوع الاتجاه نحو تحديد أساس الالتزام بتعويض الضرر من الاعمال الارهابية بين ثلاثة اتجاهات الاتجاه الشرعي والأساس الاجتماعي والأساس القانوني.
ويعتمد تقدير التعويض في المملكة العربية السعودية على لجنة تسوية تشكل لهذا الغرض وما لم يحدد القانون أحكاماً لحساب التعويض يتم الخضوع للتقدير القضائي للتعويض وينصب تقدير التعويض على الضرر اللاحق وفقاً لتوافر عدة عناصر أساسية ويُعد تقدير التعويض عن الضرر المادي أسهل نسبياً عن غيره حيث أدرجت المحاكم في أغلب الحالات تعيين خبير لأداء تلك المهمة وبالرغم من أن رأي الخبير غير ملزم للمحكمة لكنه غالباً ما يتم الاسترشاد به ويعد سبباً للحكم كما تأخذ المحكمة بجسامة خطأ المسؤول ومدى تأثيره على المضرور في تقدير التعويض.