Preferred Language
Articles
/
jols-611
استبعادُ تطبيق أحكام القانون الأجنبيّ لمخالفته الشريعةَ الإسلاميَّة في ضوء المادة (27) من قانون المعاملات المدنيَّة الإماراتي المعدَّل بالمرسوم بالقانون الاتحادي رقم 30 لسنة 2020
...Show More Authors

تتناولُ هذه الدراسة موضوعَ استبعاد تطبيق القانون الأجنبيّ لمخالفته الشريعةَ الإسلاميَّة في ضوء المادة (27) من قانون المعاملات المدنيَّة الإماراتي المعدَّل سنة 2020، والتي كانت تشمل -قبل هذا التاريخ- جميعَ المنازعات المشتملة على عنصر أجنبي، ثم اقتصر إعمال الدفع بالشريعة الإسلاميَّة، بمقتضَى هذا التعديل على مجال المعاملات المدنيَّة دون مجال الأحوال الشخصيَّة.

ولقد انتهت الدراسة إلى العديد من النتائج، كان من أهمِّها: أن نَصَّ المادة (27) من قانون المعاملات المدنيَّة المعدَّل في سنة 2020، في صياغته الحاليَّة عاجزٌ عن بيان ما على القاضي القيامُ به في حال كان القانون الأجنبيُّ الذي أشارت باختصاصه أحد النصوص المستبعَدة من نطاقها، وهي تلك المُتعلِّقة بمسائل الأحوال الشخصيَّة والواردة في المواد من 12 إلى 17 من القانون المشار إليه. وخرجت الدراسة بالعديد من التوصيات منها: أننا نَهيب بالمُشرِّع الإماراتي أن يُعيد النظر في نصِّ المادة (27) -مرة أخرى- القائم على استبعاد مسائل الأحوال الشخصيَّة، وذلك بأن يشمل نطاقُه جميعَ النصوص السابقة عليه، وحذف الإشارة الخاصَّة بالشريعة الإسلاميَّة، والاكتفاء بالنظام العام؛ كون الشريعة الإسلاميَّة في دولة الإمارات تعدُّ جزءًا منه.

Crossref
View Publication Preview PDF
Quick Preview PDF