لا يكفي أن توافق السلطة التشريعية على مشروع قانون ما، بل لابد من موافقة رئيس الدولة عليه، وإذا لم يوافق عليه في خلال مدة معينة تحددها الدساتير يعاد الى البرلمان لمناقشته من جديد والتصويت عليه اما بأغلبية عادية أو مشددة بحسب احكام الدساتير للدول. ولتوضيح حق الاعتراض تناولنا في المبحث الأول ماهية حق الاعتراض في تعريفه واهميته وتمييزه، وفي المبحث لثاني تناولنا الطبيعة القانونية لحق الاعتراض وصوره واساسه الدستوري، وفي المبحث الثالث تناولنا شروط حق الاعتراض واجراءاته واثاره، ثم الخاتمة التي تضمنت أهم النتائج وهي ان الاعتراض على مشاريع القوانين هي حكرا على رئيس الدولة او المجلس الأعلى للاتحاد ورئيس الدولة في مصر، وعدم تقريره في دستور العراق، وان الاعتراض على مشاريع القوانين قد جاء خاليا من الإشارة للتسبيب على الاعتراض او الأغلبية المطلوبة بالقراءة الثانية، والتوصية باقتراح تعديل دستوري ينظم الاعتراض بصورة اكثر تفصيلا، وتحديده بمدة زمنية.