اتجهت المحكمة الاتحادية العليا في العراق الى عدم امتداد رقابتها على بواعث التشريع وحصرت ولايتها على ظاهر النص حين قضت:" .. كما لمست هذه المحكمة من الأقضية الدستورية المقارنة أن ولاية المحاكم الدستورية تنبسط على ظاهر النص ولا تمتد إلى بواعث التشريع وأسبابه البعيدة لأن ذلك يعد من صميم اختصاص السلطة التشريعية ..." (1)
وإذ كانت المحكمة قد دأبت ،بحق، على تمسكها بمبدأ الفصل بين السلطات ، فضلاً عن كونها عدت ،مراراً، أن للمشرع سلطة تقديرية يقدر بموجبها خياراته التشريعية (2)، فإنها بالنتيجة تكون قد منعت امتداد ولايتها على مناحي السلطة التقديرية للمشرع ، ولكن هل أن نطاق تلك السلطة يشمل بواعث التشريع بما يمنع امتداد ولاية رقابة المحكمة على دستوريتها ؟ وهل أن المحكمة قد اجابت عن ذلك، بمضمون حكمها أعلاه، وقطعت الشك بإظهارها اليقين ؟