يعالج البحث التنظيم القانوني لضوابط نقل وزراعة الأعضاء والأنسجة البشرية في سلطنة عمان، المنظمة بموجب اللائحة التنظيمية الصادرة بموجب قرار وزير الصحة رقم (179) لسنة 2018، استنادا إلى قانون مزاولة مهنة الطب لسنة 1996، ونظرا لصدور قانون جديد لمزاولة مهنة الطب والمهن الطبية المساعدة لسنة 2019 ، والذي نص بموجب المادة (27) منه نص على حظر إجراء تلك العمليات إلا وفقا لضوابط يصدر بها قرار من وزير الصحة خلال سنة من إصدار القانون، وعلى أمل صدور الضوابط الجديدة ، ارتأينا من خلال هذا البحث تحليل بعض من الضوابط المنصوص عليها في اللائحة التنظيمية ، ولفت نظر المشرع لجانب من الأحكام التي تحتاج إلى تعديل أو الضوابط التي نرى مراعاتها عند إصدار لائحة تنظيمية جديدة أو إصدار قانون جديد ، ولتحقيق ذلك قسمنا خطة البحث إلى مبحث تمهيدي ومبحثين رئيسيين، تناولنا في المبحث التمهيدي المراحل الزمنية لسياسة المشرع في معالجته لتك الضوابط بدءا من صدور أول قانون خاص بمزاولة مهنة الطب البشري سنة 1973 ، كما بحثنا فيه المبررات القانونية التي تدعو المشرع لسن قانون خاص بنقل وزراعة الأعضاء البشرية. عالجنا في المبحث الأول أحكام التبرع بالأعضاء والأنسجة من الأحياء والأهلية المتطلبة للتبرع ، ومدى جواز الحصول على الخلايا المنتجة للدم من الطفل وناقص الأهلية، ومدى جوزا التبرع بين الأزواج والأقارب بالمصاهرة ، ومدى إمكانية حصول المتبرع على بعض النفقات والمزايا العلاجية والتأمينية وخصصنا المبحث الثاني للحصول على الأعضاء من الميت من خلال الوصية حال الحياة أو بموافقة أقارب المتوفي، وتوصلنا في الخاتمة إلى جملة من النتائج والتوصيات أهمها اقتراح سن قانون خاص بنقل وزراعة الأعضاء البشرية ينص فيه على جميع الأحكام الخاصة بتلك العمليات ويقرر فيه جزاءات جنائية خاصة لمخالفة بعضا من أحكامه، واقترحنا النص على جواز التبرع ما بين الأقارب بالمصاهرة وما بين الأزواج، مع تقييد التبرع أخذا بما نصت عليه التشريعات المقارنة بمضي مدة معينة على الزواج وذلك تلافيا لشبهة إبرام عقد زواج صوري غرضه الحصول على العضو، واقترحنا النص على عدم أخذ الخلايا المنتجة للدم من الطفل الذي أتم 15 سنة من عمره في حال رفضه. كما يتعين إحاطته علما بالعملية التي سيخضع لها لتمكينه من التعبير عن إرادته إذا كان أهلا لذلك، فإذا رفض تعين عدم إجراء العملية. كما نأمل من المشرع النص على السماح وعلى سبيل الاستثناء لمن أتم الخامسة عشرة من عمره على الأقل، وللسفيه وذو الغفلة التسجيل للتبرع بالأعضاء بعد الوفاة واستثناءهم من شرط كمال الأهلية. ندعو المشرع الى أن يحذو حذو التشريعات التي حددت من هم الأقارب الذين يحق لهم إعطاء الموافقة على نقل العضو من جثة المتوفي أو على الأقل تحديد درجة قرابة الى الدرجة الثانية، وبشرط عدم موافقتهم بالأجماع، وإنما يكتفي بموافقة الأغلبية، ومن كان منهم متواجدا داخل السلطنة، ويترك تحديد ترتيب الأولوية في إعطاء الموافقة الى اللائحة التنفيذية.