تظهر مسألة الطعن في صحة العضوية النيابية لأسباب عديدة منها ، عدم مراعاة النصوص الدستورية او القانونية او اللائحة المنظمة للعملية الأنتخابية المتداخلة في اجراءاتها ومراحلها مثل عدم توافر شروط الترشيح التي نظمت من خلال القانون للسماح بالترشح للعضوية البرلمانية ، أو عيوب أصابت اجراءات العملية الانتخابية ادت الى عدم سلامتها ، مما يتطلب اختيار جهة مناسبة للفصل في صحة العضوية البرلمانية .
اتفق الفقهاء على مبدأ" ان الاختصاص بالنظر في الطعون والدعاوي لصحة العضوية البرلمانية يقوم على أساس تحديد طبيعة العمل في محل الطعن أو الدعوى" ، لكنهم أنقسموا الفقهاء في الرأي حول التركيز على طبيعة العمل للجهة المختصة في صحة العضوية البرلمانية من حيث الاجراءات في محل الطعن الى قسمين ، القسم الأول رأى ان طبيعة القرارات المتعلقة بالعملية الأنتخابية بكافة مراحلها بدءآ من عملية الترشيح الى اعلان نتيجة الأنتخابات النهائية بدون اي استثناء بأنها قرارات اداريه ، أما القسم الثاني من رأى ان العملية الانتخابية ما هي إلا عملية مركبة بين قرارات ادارية واعمال قانونية مختلفة.