Preferred Language
Articles
/
jols-513
استظهار المصلحة المعتبرة في طرق الطعن بالأحكام الجزائية
...Show More Authors

       طرق الطعن بالاحكام الجزائية هي : هي الرخصة المقررة لإطراف الدعوى لتشخيص عيوب الحكم الصادر فيها، والمطالبة لدى القضاء المختص بإلغائه او تعديله على الوجه الذي يزيل عنه تلك العيوب ، اختلفت التشريعات الجزائية في إمكانية الطعن في الأحكام الجزائية ؛ فقد سلك المشرع الجزائي العراقي طريقًا مغايرًا في طرق الطعن في الأحكام الجزائية غير الطريق الذي سلكته معظم التشريعات الجزائية المقارنة، فبعد حلول قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم (23) لسنة (1971) ، وتأسيساً على الأحكام الخاصة بطرق الطعن في القانون المذكور سلفًا، نجد أنه قد انفرد عن التشريعات المقارنة بما يلي:

أولاً: بإلغاء الاستئناف؛ كطريق من طرق الطعن العادية في الأحكام الجزائية.

ثانياً: إقرار طريق جديد لم تقرره التشريعات المقارنة وهو الطعن بتصحيح القرار التمييزي.

حاصل القول إذن؛ أن طرق الطعن في الأحكام الجزائية في القانون العراقي هي: الطرق العادية المتمثلة في الاعتراض على الحكم الغيابي ، والطرق غير العادية المتمثلة في التمييز، تصحيح القرار التمييزي، إعادة المحاكمة ، وفي بالمقابل، نجد أن المشرع الجنائي المصري قد قسم طرق الطعن في الأحكام الجزائية إلى طرق عادية. وأخرى غير عادية ، وغني عن البيان القول بأن الطاعن يجب أن يكون خصمًا في الدعوى، وله مصلحة في رفع الطعن.

Crossref
View Publication Preview PDF
Quick Preview PDF