إِنَّ الاطلاع عَلَى الفقرة أَولاً من الْمَادَّة (25) مِن قَانُونِ أصول المُحَاكَمَات الْجَزَائِيَّة لقِوَى الأَمْن الدَّاخِلِي، يجعلنا نقول: توجد ضوابط شخصية وأخرى موضوعية تحدد انعقاد الْاِخْتِصَاص لمَحَاكِم قِوَى الأَمْن الدَّاخِلِي، فالأَولى أنْ تُعَدُّ مصدراً لوجود القَانُون والمتمثلة بصفةِ الشُرْطَة كون القَانُون في الأساس هو قَانُون أشخاص ومن ثم صفة مرتكب الْجَرِيمَة تُعَدُّ مصدر قيامه، إِلّا أَنَّها لا تكفي بمفردها بوصفها ضابطاُ لتحديد انعقاد الْاِخْتِصَاص لهَذِهِ المَحَاكِم، إِنَّما يجب أنَّ تقترن بالضابط الموضوعي والذي يُعَدُّ المكمل في تحديدِ انعقاد الْاِخْتِصَاص لهَذِهِ المَحَاكِم، والذي يركز عَلَى جوهر الْجَرِيمَة والمصلحة المراد حمايتها بالنَصِّ الْجِنَائِيّ فيما يتعلق بارتباط الْجَرِيمَة بوظيفة رجل الشُرْطَة، ولهَذِهِ الضوابط علاقة ارتباط وثيقة فلا تعمل منفردة بل تستلزم الاجتماع لتحقق الانعقاد المذكور.