تتكون شركات المساهمة غالبًا من فئتين من المساهمين هما الأغلبية والأقلية, ويقصد بالفئة الأولى (المساهمين الأغلبية) المساهمين المسيطرين على رأس مال الشركة ومجلس إدارتها والتصويت بإجتماعات هيئتها (جمعيتها العامة) دون الفئة الثانية (المساهمين الأقلية), خاصةً عمليات الاستحواذ ومخاطرها على الشركة, وعليه نجد أن المشرع المصري قد أوجد حماية قانونية لأقلية من هذه المخاطر, من خلال إجبار الطرف المستحوذ بتقديم عرض شراء إجباري لباقي الأسهم في الشركة, وبما لا يقل أعلى سعر استحوذ بموجبه على رأس مال الشركة, ناهينا عن تطبيق مبادئ حوكمة الشركات وأهميتها بحماية أقلية المساهمين, لما توفره من المساواة بين حقوقهم والمساواة بينهم حماية مصالح الشركة والمتعاملين معها.
كما أن البحث لم يقف بيانه للحماية القانونية لأقلية المساهمين من مخاطر الاستحواذ, وإنما سلط الضوء بإيجاد قدر حماية اتفاقية بين المساهمين في الشركة, لحماية الأقلية منهم, لدعم وزيادة الثقة والوئام والحفاظ على سمعة الشركة, وتتمثل مظاهر هذه الحماية عرض الشراء المنافس المقدم من قِبَل شخصية منافسة لشخصية الطرف الراغب بالاستحواذ, فضلاَ عن إمكانية زيادة رأس مال الشركة من آجل عرقلة عملية الاستحواذ, وبعض المظاهر الأخرى.
وأيضًا للحماية القضائية دور هام في حماية أقلية المساهمين وإنصاف حقوقهم, ولعل أشهر قضيتين فصل بحيثياتهما القضاء الإداري المصري هما قضية شركة أوراسكوم تيليكوم وشركة لافارج للإسمنت, اللتان أصدر بصددهما أحكامًا لصالح أقلية المساهمين وحماية حقوقهم.
وفي ضوء ما تقدم, لم يوفر المشرع العراقي أية مظاهر لحماية أقلية المساهمين بإستثناء ما نصت عليه أحكام الفقرة (3) من القسم (10) من أمر سلطة الائتلاف المؤقتة رقم (74) لسنة 2004 التي نصت على حماية أقلية المساهمين من خلال إلزام المستحوذ على نسبة (30%) لأي شركة مساهمة مدرجة في سوق العراق للأوراق المالية, الإفصاح عن ملكيته في رأس مال الشركة, دون إيجاد أية حلول حقيقية لحماية أقلية المساهمين على عكس المشرع المصري. لذا نأمل من المشرع العراقي بإيجاد تنظيم تشريعي ضمن قانون سوق الأوراق المالية لغرض حماية أقلية المساهمين من مخاطر الاستحواذ على غرار المشرع المصري.