ان العقد في حد ذاته لايمكن ان يكون مصدرا للعقاب ,غير ان المشرع الجزائي قد يقدر خطورة الاخلال ببعض العقود التي تبرمها الجهات الرسمية او الحكومية مع بعضها البعض او مع الغير بالنظر لما يترتب على ذلك من اثار سلبية على الادارة نفسها وعلى المواطن المستفيد من السلعة او الخدمة موضوع العقد , فنراه يجرم الرشوة والغش والتزوير والانتفاع غير المشروع من العقود او المساس بحرية وسلامة المزايدات والمناقصات او استغلال الوظيفة العامة بقصد الاضرار بالمصلحة العامة او الخاصة ..
بناءا عليه , فان هذا البحث سنخصصه لتناول الاطار النظري للتجريم والعقاب في نطاق العقودالحكومية في ثلاثة مطالب , الاول خصصناه للتعريف بالعقود الحكومية والثاني للاحكام الموضوعية للتجريم والعقاب والثالث خصصناه للاحكام الاجرائية وعلى ضوء ماتناولته القوانين العراقية ذات الصلة من افعال ومخالفات تطوي صورتي العمد والخطأ الموجب للمسؤولية والجزاء . ومن ثم انتهينا بخاتمة احتوت على جملة من التوصيات التي رأينا انها جديرة بالاعتبار .