يعالج البحث جزئية مهمة جداً وهي تزاحم البائع إذا أحتفظ بالملكية بموجب شرط مع دائني المشتري ، إذ كما هو معلوم أن دائني المشتري يتعاملون مع المشتري بوصفه مالكاً ولا يعلمون شيء عن هذا الشرط ، وبالتالي المشرع الإماراتي في المادة ٧٣٢ من قانون المعاملات التجارية الإماراتي رقم ١٨ لسنة ١٩٩٣ قد جاءت بحكم وهو عدم الاحتجاج بشرط الاحتفاظ بالملكية في مواجهة جماعة الدائنين – دائني المشتري – وكانت البضاعة قد دخلت مخازنه ولم يرد شئ عن ذلك في قانون المعاملات المدنية رقم ٥ لسنة ١٩٨٥ المعدل ، وعليه فان البائع سيتضرر ضرراً واضحاً وقد جاءت هذه الدراسة في القانون المدني لمحاول التوصل الى حماية البائع الذي نجده اولى من دائني المشتري في الحماية القانونية ولكن بشروط منعاً للتواطؤ