تعتبر المحكمة الجنائية الدولية هيئة قضائية مستلقة تعاقب الأشخاص العاديين عن الجرائم التي ترتكب وتقع ضمن اختصاصها وفقا للمادة ( 5 ) من النظام الأساسي للمحكمة وهي جرائم الإبادة والحرب والعدوان والجرائم ضد الإنسانية، كما حددت المادة ( 13 ) من ذات النظام من هم الاطراف الذين يحق لهم الإحالة إلى المحكمة للنظر في الجرائم التي ترتكب من قبل الأفراد وبالتالي تمارس المحكمة اختصاصاتها، عند ارتكاب أي فعل من الأفعال التي تصنف على أنها جرائم دولية نتيجة لخطورتها وجسامتها-، فإن ذلك يعطي الحق للمجتمع الدولي باعتباره متضررًا من هذه الأفعال في تحريك الدعوى الجنائية لمعاقبة مرتكبه. إلا أن هذا الحق لم يترك هكذا وبدون تنظيم، وإنما قنن في نظام روما الأساسي -سواءً فيما يتعلق بالمؤهلين لممارسة هذا الحق، أو بالقيود التي ترد عليه، فيتطلب لممارسة المحكمة الجنائية الدولية اختصاصاتها أن تتخذ بعض الإجراءات السابقة على اتصال المحكمة بالدعوى، وأهم هذه الإجراءات هي إحالة الحالة إما عن طريق دولة طرف، أو غير طرف، أو عن طريق مجلس الأمن -فيما يتعلق بأي حالة تهدد السلم والأمن الدولي إلى المدعي العام للمحكمة، وقيام المدعي العام بالتحقيق بعد أن تأذن له دائرة الشئون الخاصة بما قبل المحاكمة