يعد عقد تقديم خدمات المطاعم أحد أنواع عقود الضيافة في قانون الأحكام العام الانكليزي غير المكتوب ذي الأصل العرفي، والمبني على السوابق القضائية للمحاكم الانكليزية. وهو عقد مركب ذي طبيعة مختلطة. فهو يعد في جانبٍ منه عقداً لبيع وجبات الطعام والشراب، كما يعد عقداً لتقديم الخدمة المتعلقة بتحضير الطعام والشراب، لغرض تقديمهما الى الزبون، وعقداً للوديعة أيضاً. وجدير بالذكر فإن هذا العقد يخضع لأحكام أربعة تشريعات إنكليزية مهمة هي: تشريع بيع البضائع لعام 1979، وتشريع توريد البضائع وتقديم الخدمات لعام 1982، وتشريع حماية المستهلك لعام 1987. وتشريع حقوق المستهلك لعام 2015 . كما يستخلص من هذا العقد العديد من البنود الضمنية التي يفترضها التشريع ضمنياً في هذا العقد. وبالمقابل فإن القانون المدني العراقي رقم (40) لسنة 1951 لم ينظم صراحة هذا العقد ضمن العقود المسماة، إلا أنه يمكن أن يخضع لإحكام عقدي البيع والمقاولة، وذلك لأنه ينطوي على بيع الطعام والشراب، فضلاً عن الخدمات المتعلقة بهما، والتي يقدمها صاحب المطعم للزبون.