تعتبر إدارة الأموال للمصارف التي يشهر إفلاسها والمحافظة عليها امرا ضروريا كونه اجراء يهدف بالدرجة الأساس الى المحافظة على تلك الأموال خشية تهريبها او اتلافها والتي تشكل الضمانة لحقوق دائني المصرف لذلك يعهد بتلك الإدارة الى شخص يعين من قبل المحكمة المختصة وفق آلية تنطوي على قدر من الثقة والحرص في اختياره للقيام بتلك المهمة وهذا الشخص يسمى في القانون المصرفي العراقي ( الحارس القضائي ) والذي تم تخصيص هذا البحث للتطرق حول ماهية الحراسة ومن هو الحارس القضائي بالنسبة للقانون العراقي والقوانين الأخرى المقارنة وتتمثل ( بالقانون اللبناني والقانون العماني ) حيث تم تخصيص المبحث الأول لبيان مفهوم لحراسة القضائية وآلية التعيين اما بالنسبة للمبحث الثاني فقد تم تخصيصه للحديث عن المهام التي يضطلع بها هذا الحارس القضائي والتي لأهميتها تطلب القانون تعيين شخص للقيام بها علما ان الحراسة القضائية كمصطلح إنطوت على العديد من الاختلافات سواء بالنسبة لقانون المصارف والاحكام العامة للإفلاس في قانون التجارة العراقية او بالنسبة للتسميات التي تعتمدها التشريعات المقارنة للإشارة الى معنى هذه الجهة الى جانب الخروج من البحث بالنتائج التي تم التوصل اليها الى جانب ما يتم ذكره من توصيات .