Preferred Language
Articles
/
jols-406
الحماية الدولية للناشطين في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان
...Show More Authors

على الرغم من دور الحكومات الأساسي في تحمل المسؤولية الأساسية في حماية حقوق الإنسان بموجب المعايير والصكوك الدولية لحقوق الإنسان ، إلا أنها ليست الجهة الوحيدة المسؤولة عن ضمان تنفيذ تلك الحقوق ، فالأفراد ذاتهم عليهم واجب تجاه مجتمعهم في مراعاة واحترام وتعزيز تلك الحقوق والحريات والعمل على حمايتها بالوسائل كافة، وهذا ما تؤكده الفقرة (1) من  المادة (29) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لعام 1948 والتي تنص "على كل فرد واجبات نحو المجتمع الذي يتاح فيه وحده لشخصيته أن تنمو نموا حرا كاملا.

         وعلى مر التاريخ برز العديد من الإفراد والجماعات سواء على المستوى الدولي أم الوطني وعلى اختلاف مسمياتهم " ناشط ، مدافع ، عامل ، مراقب" الذين كان لهم الدور الكبير والفاعل في الدعوة إلى تطبيق وتفعيل حقوق الإنسان في مجتمعاتهم ، ودفعوا حياتهم وحرياتهم ثمنا لذلك، فضلا عن عمليات التضييق والترهيب والمراقبة بمختلف الوسائل للحد من فاعليتهم ، نذكر منهم الناشطون في مجال حقوق الإنسان "مارتن لوثر ونيلسون مانديلا" اللذان افنيا اعمارهم في مجال مكافحة التمييز العنصري .

       وبالمقابل نجد أنه ليس هناك سعي حقيقي من الحكومات  للتعامل مع الاعتداءات التي تطالهم أو إرادة سياسية لحمايتهم باعتبارهم مكونا هاما من المكونات الضرورية لخلق عالم أكثر أمنا وعدلا خاصة في بلدنا الحبيب ، وقد تنبه المجتمع الدولي لاحقا لأهمية الدور الذي يؤديه الأفراد في ذلك الجانب وضرورة توفير الحماية الدولية لهم ، عندما اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1998باتفاق الآراء، الإعلان المتعلق "بحق ومسؤولية الأفراد والجماعات وهيئات المجتمع في تعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية المعترف بها عالميا" ، الذي يعد خطوة كبيرة كونه اعطى مركزا قانونيا للناشط وصلاحيات وحقوق فضلاً عن كونه بيّن إجراءات الحماية التي يجب اعتمادها من قبل الدول .

         وعليه سعينا من خلال بحثنا التعريف بالناشطين في مجال حقوق الإنسان وبيان المركز القانوني الدولي وآليات الحماية الدولية والوطنية المتاحة لهم ، فضلا عن تسليط الضوء على الانتهاكات التي تطالهم والتحديات والمعوقات التي تعترض عملهم  ، وتوصلنا في الختام إلى مجموعة من النتائج أهمها:

1ـ يمثل الإعلان المتعلق بحقوق المدافعين عن حقوق الإنسان لعام 1998  إنجازاً هاما على المستوى الدولي ، كونه يعترف بالدفاع عن حقوق الإنسان كحق في حد ذاته ، ومنح الناشطين في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان مركزا قانونيا مهما لمزاولة عملهم .

2ـ  اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان عدم إساءة استعمال القوانين النافذة كتلك المتعلقة بالأمن لتقييد عمل الناشطين والحد من حريتهم منها المادة (200) والفقرة (5) من المادة (372 ) من قانون العقوبات العراقي النافذ لعام 1969.

Crossref
View Publication Preview PDF
Quick Preview PDF