تعد الحصانة البرلمانية التي يتمتع بها أعضاء المجالس النيابية من أهم الضمانات لمباشرة أعمالهم النيابية والتي تحميهم من تهديدات أو أي انتقام يتعرضون له.
وتنقسم الحصانة إلى حصانة موضوعية بعدم المسئولية عن الآراء والأفكار والأقوال التي يبديها العضو داخل المجلس أو لجانه، بل حتى خارجه ببعض النظم، وحصانة إجرائية تمنع اتخاذ الإجراءات الجنائية اثناء دورة الانعقاد للمجلس أو خارجها بموافقة جهة حددتها دساتير الدول محل الدراسة، ولكنها حصانة مقيدة بشروط وضوابط نصت عليها الدساتير والنظم واللوائح للمجالس النيابية.
وقد تناولنا نطاق الحصانة البرلمانية وما اتضح من مشاكل عدة بنوعيها من حيث الأشخاص، والموضوع، والمكان، والزمان. إضافة إلى طبيعتها وخصائصها وأثارها. وتوصلنا إلى نتائج عدة التمسنا فيها من المشرع الدستوري إجراء تعديلات دستورية لنص المادة 81 و82 من دستور دولة الامارات. وفي المادة 63/ثانيا بفقراتها أ، ب، ج والمادة 20 من النظام الداخلي لمجلس النواب العراقي. وفي المادة 112 من دستور واللائحة الداخلية لمجلس النواب في مصر من حيث الموضوع، والاجراء، والزمان، والمكان.