تعد اللُقَطَة سبباً من أسباب كسب الملكية إبتداءً, فضلاً عن سببين آخرين هما الإلتصاق عن طريق العقار بالتخصيص والحيازة المكسبة للملكية, وذلك في ظل قانون الأحكام العام الإنكليزي غير المكتوب ذي الأصل العرفي, والذي إستقى مبادئه من السوابق القضائية للمحاكم الانكليزية أولاً, ومن قواعد العدالة والإنصاف, ثم من التشريعات الصادرة لاحقاً. وهي مال ضائع أو مفقود يتمتع ملتقطه بحقوق أكبر من حقوق الكافة عليه بإستثناء مالكه الأصلي. ويعد الكنز لُقَطَة في القانون الإنكليزي. وهو أي شيء يرجع تاريخه في القدم إلى ثلاثمائة سنة من وقت العثور عليه ولا يكون مسكوكاً, ولكنه يتضمن محتوى معدنياً, قوامه معادن نفيسة بما لايقل عن (10%) من وزنه. في الوقت الذي نظم فيه الفقه الإسلامي اللُقَطَة تنظيماً دقيقاً وتفصيلياً, وعدها مالاً ضائعاً يعثر عليه ولا يعرف مالكه, وهي ليست بمال مباح. أما القانون المدني العراقي رقم (40) لسنة 1951 فقد أشار إلى اللُقَطَة ولكنه لم ينظمها, وترك تنظيمها للقوانين الخاصة.