جرت التجارة الدولية على اشتراط تسوية دين الصفقة التجارية عن طريق الاعتماد المستندي، وذلك من خلال شرط يدرج غالباً في عقد الصفقة التجارية الأساس. ورغم شيوع هذا الشرط، فإن هذا الأخير لم يحظ، خارج الولايات المتحدة الأمريكية، بتنظيم تشريعي وطني، كما لم يحظ باهتمام الأصول والاعراف الموحدة للاعتمادات المستندية. ويشير التطبيق العملي إلى نزاعات متعددة ظهرت بشأن تنفيذ الشرط المذكور، وخاصة بصدد تحديد موعد التزام المستورد بفتح الاعتماد المستندي من جهة، والجزاء المترتب على المستورد في حالة الإخلال بالالتزام المذكور من جهة ثانية. وسيتولى هذا البحث دراسة المحورين المذكورين في ضوء القانون العراقي والقانون المقارن