Preferred Language
Articles
/
jols-348
الجهة المختصة بحل اشكاليات تنازع الاختصاص بين القضاء الإداري والعادي في العراق
...Show More Authors

يقصد بتنازع الاختصاص من الناحية القانونية تنازع جهتين قضائيتين بخصوص النظر في موضوع معين كالتنازع الذي يحصل بين القضاء العادي والقضاء الاداري في الدول التي تأخذ بنظام القضاء المزدوج كما ان التنازع يحصل بين محكمتين تتبعان نظاماً قضائياً واحداً اي بين جهات القضاء الاداري ذاتها أو بين جهات القضاء العادي فيما بينها، كما قد يحصل التنازع في الدول التي تتبنى النظام الاتحادي الذي يكون من مظاهره ثنائية النظام القضائي الذي يعد من اهم اسباب تنازع الاختصاص القضائي في الدول الاتحادية ، ومن المعروف ان العراق اصبح من دول القضاء المزدوج بصدور قانون رقم (106) لسنة 1989 التعديل الثاني لقانون مجلس الدولة رقم 65 لسنة 1979، و تبنى النظام الاتحادي بموجب  قانون ادارة الدولة للمرحلة الانتقالية في عام 2004 و دستور 2005 ، لذلك فقد استدرك المشرع من خلال تجارب الدول التي تأخذ بنظام القضاء المزدوج احتمالية حدوث تنازع الاختصاص بين جهتي القضاء العادي والقضاء الاداري واناط  مهمة الفصل فيه الى (هيئة تعين المرجع) ومنح المحكمة الادارية العليا اختصاص الفصل محكمة القضاء الاداري ومحكمة قضاء الموظفين، بينما اوكل دستور 2005 اختصاص الفصل في تنازع الاختصاص بين القضاء الاتحادي والقضاء في الاقليم الى المحكمة الاتحادية العليا حيث اشار الى اختصاصها في الفصل في تنازع الاختصاص بين القضاء الاتحادي والهيئات القضائية للأقاليم والمحافظات غير المنتظمة في اقليم والفصل في تنازع الاختصاص فيما بين الهيئات القضائيةللاقليم او المحافظات غير المنتظمة في اقليم .

ويسلط هذا البحث الضوء على التعريف بتنازع الاختصاص في العراق والجهة المختصة بحله من خلال تحليل النصوص القانونية والقرارات التطبيقية المتعلقة بالموضوع .

Crossref
View Publication Preview PDF
Quick Preview PDF