يتناول هذا البحث "الأسلحة ذاتية التشغيل في ضوء مبادئ القانون الدولي الإنساني"، إذ يعتبر السلاح الذاتي هو النوع المستحدث من الأسلحة وهو أخر ما توصلت إليه عبقرية الجنس البشري في إيجاد جنس أخر "آلي" يتولى نيابة عنه القيام بالعمليات القتالية، مع ذلك فإن هذا الأمر لم يترك على أطلاقه بل وجب على كل طرف من أطراف النزاع المسلح التقيد بمبادئ القانون الدولي الإنساني لتجنب الأثار الضارة الناجمة عن ذلك السلاح، وبالأخص التقيد بنص المادة 36 من البروتوكول الإضافي الأول لعام 1977 والتي تلزم الأطراف المتعاقدة بإجراء مراجعة لأسلحتها قبل أطلاقها لمعرفة المحظور والمسموح منها، إذ يعتبر هذا القيد فضلاً عن القيود الأخرى الوارد ذكرها في البحث وسيلة قانونية تمكن الدول الأخرى من الاستناد إليها لتقييد صناعة وتطوير واقتناء هذا السلاح الجديد إذا كان يتعارض مع القانون الدولي الإنساني.