جاء البحث لدراسة احدى اهم الحقوق القانونية للموظف العام في اقليم كوردستان العراق, والذي نظمه قانون رواتب موظفي الدولة والقطاع العام رقم 22 لسنة 2008 المعدل النافذ والتشريعات الاخرى ذات الصلة النافذة في الاقليم, وهو الحق في الترفيع بوصفه احد الحقوق المالية والمعنوية للموظف العام, حيث سلط الضوء على قرار ايقاف العمل بالنظام القانوني للترفيع بقرار صادر من قبل السلطة التنفيذية في الاقليم, وهو القرار الاداري المرقم (11) لسنة 2016 الصادر من وزارة المالية والاقتصاد في الاقليم, واستنتجت الدراسة عدم مشروعية القرار المذكور وخاصة من حيث عيب عدم الاختصاص الجسيم الذي ينحدر بالقرار الى درجة الانعدام, ذلك انه تضمن اعتداء صريحا وواضحا على السلطة التشريعية من قبل السلطة التنفيذية, كما نجم عن القرار ولا يزال اثار سلبية على الوظيفة العامة واداء الموظف العام في الاقليم , واقترحت الدراسة بضرورة الغاء القرار المذكور, ووجوب تعويض الموظفين الذين تضرروا من ذلك القرار, وضرورة سن قانون موحد للخدمة المدنية في الاقليم يتضمن في طياته كافة انظمة الخدمة المدنية وبضمنها الترفيع, بما يضمن كافة حقوق موظفي الاقليم واستتبابا للعدالة الوظيفية التي ينشدها جميع الموظفين في الاقليم