تعد عقود تقييد ممارسة التجارة أو المهنة من العقود الباطلة بمقتضى قانون الأحكام العام الإنكليزي. وهو بطلان بديهي مفترض مبدئياً, أي أنه مبني على أساس قرينة بسيطة قابلة لإثبات العكس, وهذه القرينة هي مخالفة العقد للنظام العام, لعدم معقولية شرط تقييد ممارسة التجارة أو المهنة المقترن بها. فإذا ما ثبت إستيفاءها لمتطلبات معيار المعقولية, من حيث أطرافها والنطاق الزماني والمكاني لسريان القيد والمصلحة العامة, فإن المحكمة تقضي بصحتها ونفاذها. وينضوي هذا النوع من العقود تحت مفهوم العقود الباطلة في ظل قانون الأحكام العام على أساس مخالفتها للنظام العام, وهو النوع الثاني من العقود الباطلة في القانون الإنكليزي, فضلاً عن النوع الأول المتمثل بالعقود الباطلة لمخالفتها للتشريع. ويتم إبطال هذا النوع من العقود إستناداً على مبدأي تقييد التجارة وعدم المشروعية الذين تمخضت عنهما التطبيقات والسوابق القضائية للمحاكم الإنكليزية.