استحدثت المحكمة الادارية العليا بموجب قانون رقم (17) لسنة 2013 التعديل الخامس لقانون مجلس الدولة رقم 65 لسنة 1979 ، ويعد استحداثها تطوراً نوعياً على صعيد القضاء الاداري في العراق وذلك لاستيفاء مقومات نظام القضاء المزدوج الذي يتطلب وجود محكمة ادارية عليا على رأس محاكم القضاء الاداري فضلاً عن انه بإستحداثها قد عاد الوضع الى نصابه الصحيح وانفض الاشتباك والتداخل بين اختصاص القضاء الاداري والقضاء الدستوري في موضوعات هي من اختصاص القضاء الاداري البحتة بتوليها اختصاص النظر تمييزاً في القرارات الصادرة عن كل من محاكم قضاء الموظفين ومحاكم القضاء الاداري لتنتهي بذلك ولاية المحكمة الاتحادية العليا على هذه الطعون التي كانت تمارسها بموجب قانونها رقم (30) لسنة 2015.
اضافة لما تقدم تختص المحكمة الادارية العليا بفض التنازع الحاصل حول تعيين الاختصاص في نظر الدعوى الذي يقع بين محكمة القضاء الاداري ومحكمة قضاء الموظفين والتنازع الحاصل حول تنفيذ حكمين مكتسبين درجة البتات متناقضين صادرين عن محكمة القضاء الاداري أو محكمة قضاء الموظفين في موضوع واحد إذا كان بين الخصوم انفسهم أو كان احدهم طرفاً في هذين الحكمين وترجح احد الحكمين وتقرر تنفيذه دون الحكم الاخر .
ويسلط هذا البحث الضوء على الاختصاص النوعي للمحكمة الإدارية العليا في العراق خلال تحليل النصوص القانونية والقرارات التطبيقية المتعلقة بالموضوع .