تقضي العقود ان يكون تنفيذها بحسب مضمونها ، لذا يتوجب على الطرفين تنفيذ التزاماتهما بحسب ما قضى به مضمون العقد ، فإذا اخل احدهما بإلتزاماته قامت مسؤوليته التعاقدية عن الاخلال بتنفيذ مضمون التزامه التعاقدي وهذا المبدأ لا يختلف فيه قانون ، غير ان الاختلاف يكمن في مايعد اخلالاً او لا يعد كذلك ، فضلاً عن اختلاف سُبُل معالجة هذا الاخلال .
ولا يقتصر وصف الاخلال على عدم تنفيذ مااتفق عليه الطرفان بموجب العقد بل يمتد وصف الاخلال لينطبق على حالات عدم تنفيذ الالتزامات التي لم يذكر في العقد – التزامات ثانوية – وتكون المسؤولية هنا تعاقدية ايضاً ، وذلك بحكم تحميل المشرع احد طرفي العقد بعض الالتزامات بمناسبة العقد الأصلي ، او نتيجة لما تقتضيه طبيعة العقد او وفقاً لما يقتضيه مبدأ حسن النية القاضي بعدم الاقتصار على مسؤولية المدين عن الالتزامات المذكورة في العقد وانما يكون مسؤولاً عن ما يعد من مستلزمات العقد
ثم ان المشرع الفرنسي قرر مجموعة خيارات للدائن تعد في الوقت نفسه جزاءات تفرض على المدين المخل بتنفيذ التزامه التعاقدي ، اذ تقضي العدالة ان من يلحقه ضرر بفعل احد ان يعوض عن الضرر الذي اصابه .