تمثل فترة الريبة المدة الواقعة بين تاريخ بدأ التوقف عن الدفع وتاريخ صدور حكم شهر الافلاس وان التصرفات التي يقوم بها التاجر المدين في هذه الفترة هي تصرفات مشوبة بالشك فبمجرد ان يتوقف التاجر المدين عن دفع ديونه يجعل تصرفاته يشوبها الاضطراب , اذ قد يعمد الى الاضرار بدائنيه او تفضيل بعضهم مما يضر بمصالح الاخرين لأنه يشعر بدنوه من الافلاس او انه قد اشرف عليه , لذا ارتاب المشرع من تصرفاته في هذه الفترة التي تعد اخطر الفترات واشدها ضررا على الدائنين فنص على بطلان التصرفات الصادرة من المدين خلال هذه الفترة بطلانا وجوبيا او جوازيا . وهدف المشرع من ذلك هو حماية جماعة الدائنين وان يكون عدم نفاذ التصرف في فترة الريبة اشمل وايسر مما هو مقرر للدائنين في القواعد العامة من الحق في طلب عدم نفاذ التصرف عن طريق الدعوى البوليصية . لذا كان لزاما بيان طبيعة البطلان وتحديد فترة الريبة ومن ثم التطرق للبطلان الوجوبي والجوازي من حيث توافر الشروط والتصرفات الخاضعة لهذين النوعين من البطلان .