تلازم المنافسة النشاط الاقتصادي حتى يمكن وصفها بأنها أحد الشروط الملازمة للأطراف، وتعد أمرا طبيعيا، لا بل ومبدأ أساسيا في هذا النشاط، وأصبح من المؤكد أن جدية التجارة وحرية المنافسة عنصران متصلان، حتى قيل أن الضرر الناشئ منها يعد ضرراً مشروعاً حالة المنافسة التجارية من الحالات التي يجيز فيها القانون الحاق الضرر بالغير، طالما كانت التجارة مشروعة والمنافسة شريفة تقوم على ابداع وموهبة التاجر والتزامه بأصول التعامل التجاري. ولهذا يلاحظ أن أغلب الفقهاء يستخدمون مصطلح المنافسة غير المشروعة (concurrence) أو مرادفاتها مثل منافسة محظورة Concurrence interdiz أو منافسة غير قانونية concurrence illegition أو متعسفة abusive concurrence.
وهذه المصطلحات تطلق بغية وصف أعمال أو تصرفات غير مشروعة أو تحديد هذه الأفعال أو بيان محتواها أو أصلها، كونها تخالف القانون والأعراف والعادات التجارية، أو تؤدي إلى نتيجة ضارة بحيث كل فعل يشكل خطا وليس بالضرورة أن يكون هذا الفعل غش، أن وجود المنافسة كفعل ايجابي أي قيام بعمل يصدر من التاجر لجذب زبائن إلى متجره، كيفما يراه مناسبا دون استعمال وسائل غير مشروعة معتمدا على مواهبه وابداعه.
هذه الحرية في المنافسة بدون ضوابط قد تؤدي إلى نتيجة لا يحمد عقباها، الأمر الذي يوجب بيان الحدود الفاصلة بين المنافسة المشروعة وغير المشروعة، واحترام العقود المقيدة للمنافسة بين المشروعات المتعاقدة (المنافسة الممنوعة)، وظهرت قوانين الملكية الصناعية التي تحمي القيم المنافسة.
كما أن النظام الاقتصادي الدولي يوجب إلا تكون المنافسة مطلقة، إنما يقتضي وجود نظام قانوني يرتب قيودا على حرية المنافسة حماية لها، وذلك باتخاذ وسائل تشريعية تؤدي إلى التوازن بين المشروعات المتنافسة سواء أكانت عن طريق الاتفاقيات الدولية أم التشريعات الوطنية بهدف تحقيق أمرين:
الأول: حماية المصلحة العامة، وتدخل ضمن أطار القانون العام ووسائله، ومن مظاهره قانون المنافسة المشروعة.