تعد الوديعة من النظم القانونية الراسخة في قانون الأحكام العام الانكليزي, والتي ضمت بين دفتيها الخصائص المميزة لكل من قانوني العقد والأموال الانكليزيين. وقد إكتسب قانون الوديعة الانكليزي هذه السمات المشتركة لهذين النظامين القانونيين البارزين, واللذين يشكلان جزءً مهماً من قانون الأحكام العام, عن طريق السوابق القضائية التي أصدرتها المحاكم الانكليزية. وقد تبنت تلك السوابق القضائية اتجاهين مختلفين في تكييفها للطبيعة القانونية للوديعة. أما القانون المدني العراقي رقم (40) لسنة 1951 فقد نظم أحكام الوديعة, وعدها عقداً عينياً يتطلب انعقاده توافر أربعة أركان هي التراضي والمحل والسبب والتسليم. إلا أنه لم يأخذ بمفهوم الوديعة من الباطن.