لسهولة الإجراء المحاسبي وسرعة إنجازه، جرت البنوك التجارية على اتباع أسلوب القيد العكسي في حساب العميل المفتوح لديها وذلك تسوية لدينها الناشئ عن تعذر استيفاء قيمة الورقة التجارية المخصومة لديها. وقد طرح السؤال عن الأهمية القانونية لهذا الأسلوب في تسوية دين البنك الخاصم، وخاصة في حالة كون الحساب المصرفي للمخصوم له مدينًا وليس دائنًا كحالة خضوع المخصوم له إلى الإفلاس. ويلاحظ أن التشريع التجاري الأردني ساكت كليا بهذا الشأن، كما أن التشريعات التجارية الأخرى المقررة صراحة اعتبار القيد العكسي مرتبا إلغاء القيد الائتماني الوارد في الحساب سابقًا، هي الأخرى ساكتة عن بيان النتائج المترتبة على هذا الإلغاء من حيث مصير الورقة التجارية المخصومة والمرفوضة في الوفاء. فهل يفقد البنك الخاصم ملكية هذه الورقة التي اكتسبها من خلال التظهير التمليكي بحيث يتركز حقه حصرًا في المساهمة في تفليسة المخصوم له؟ أم يبقى البنك الخاصم مالكًا للورقة المخصومة رغم القيد العكسي المذكور ويكون له الرجوع على الملتزمين بضمانها صرفيًا ؟وهل للبنك الخاصم الخيرة بين هذين الأسلوبين لاستيفاء دينه؟ أم يمكن الجمع بين الأسلوبين إذا كان لذلك مقتضى؟ الإجابة على هذه التساؤلات تكون موضوع دراسة هذا البحث الذي يتولى بيان الأثر والنتائج المترتبة على القيد العكسي في الحساب المصرفي للمخصوم له موسراً كان هذا الأخير أو مفلسًا.