تترتب مسؤولية فاعل الضرر عن خطأه اذا الحق المخطيء ضررا بالغير، وهو امر لاخلاف عليه فقها وقانونا، وهو ما يعر ف بـ (الخطا الايجابي). فمتى وقع الضرر قامت مسؤولية المخطيء. ولا فرق هنا بين ناقص الاهلية او عديمها أو كاملها، فكل من الحق ضررا بالغير تحمل فاعل الضرر المسؤولية عن فعله. ولكن الامر ليس سيان بالنسبة للخطا السلبي، فهل تطبق قواعد الخطا الايجابي في حالة ارتكاب الضرر نتيجة لخطأ سلبي؟. بمعنى آخر هل يتحمل فاعل الضرر المسؤزولية عن الخطا السلبي؟ وهنا تندرج صورة من صور الخطا السلبي او وهي (الامتناع عن الفعل)، وهو الحالة التي يلتزم فيها الفرد بعدم القيام بعمل في الوقت الذي يفرض عليه القانون احيانا القيام بعمل. أو يفرض عليه الواجب القيام بعمل معين. أشكالية البحث: وهنا تثور أشكالية تتلخص في ما ياتي:
1– ما هو الحكم القانوني في حالة امتناع الفرد عن القيام بعمل مفروضا عليه بحكم القانون او بحكم الواجب القانوني العام؟
2– هل يتساوى اثر الامتناع عن الفعل الذي يفرضه الواجب القانوني العام، مع الاثر الذي تفرضه النصوص القانونية الخاصة؟
3– هل يتساوى الحكم على الممتنع ناقص الاهلية، والممتنع كامل الاهلية؟
4– ماهو الحكم اذا كان الممتنع ناقص الاهلية، بمعنى ان يكون الضرر ترتب على امتناع شخصا ما عديم الاهلية؟ 5– وأخيرا ما هو موقف الفقه الاسلامي من هذه المسألة بالذات، وما هي اراء الفقهاء في الموضوع. هذه الاشكاليات جميعها سوف نجيب عنها في هذا البحث ان شاء الله تعالى.