تمثل اتفاقيات جنيف لعام 1949 وبروتوكوليها الاضافيين لعام 1977 عصب الحماية للافراد الذين لا يشاركون في العمليات العدائية او الذين كفوا عن المشاركة فيها. وتكاد تكون معظم دول العالم اطراف في هذه الاتفاقيات ويبلغ عددها 194 دولة طرف[i]. ان هذه الاتفاقيات ترمي بالثقل الاكبر في مسؤوليتها عن احترام وكفالة احترام قواعده على الدول. ويتجسد واجب الاخيرة في الايفاء بالتزاماتها الدولية على صعيدين، الدولي والوطني. احدى هذه الالتزامات تتجسد في تجريم المخالفات الجسيمة او ما يطلق عليه بجرائم الحرب (مخالفات قوانين واعراف الحرب). الايفاء بهذه الالتزامات ومن ضمنها تجريم المخالفات يتخذ اشكالا عدة تأتي في مقدمتها الموائمة التشريعية للقوانين الداخلية مع اتفاقيات القانون الدولي الانساني ممثلة باوراق بحثنا في اتفاقيات جنيف الاربع ومن ثم عملية نشر قواعد هذا القانون وتعليمه الى فئات المجتمع ونخص منهم بالذكر، صانعو السياسة، طلاب القانون والاعلام وفئة العسكريين.
ومع تغير النظام في العراق عام 2003 وما تبعه من تغييرات في النظام القانوني احدثها الحاكم المدني للعراق، والتي شملت جميع اوجه الحياة السياسية والاقتصادية واقل منها الاجتماعية. كان هناك سيل جارف من التشريعات ان صح تسميته. مثل العديد منها انتهاكاً لقاعدة الحماية المتعلقة بالناحية التشريعية لقوانين الدولة الواقعة تحت الاحتلال الحربي، وهي ان سلطة الاحتلال مقيدة في اصدار قوانين وتشريعات جديدة بان تكون اما لصالح المدنيين او تتعلق بالامن الحربي لدولة الاحتلال وافرادها[ii]. في حين ضمنت تشريعات اخرى حماية اكبر على صعيد حقوق الانسان والامتثال للاتفاقيات الدولية المتعلقة بهذا المجال وبمجالات اخرى. ومع انتقال السلطة الى ايدي العراقيين في الثلاثين من تموز عام 2004 بدأ العراقيون برسم المعالم القانونية لعراق ما بعد العام 2003.
السؤال المطروح هل نحن بحاجة الى سن تشريعات جديدة في المجال الجزائي؟ الاجابة الوافية لا يمكن ان تكون بالنفي او الايجاب دون اعتماد منهج البحث العلمي وسنحاول في هذا البحث معرفة الاجابة فيما يخص موضوعاً بعينه وهو تجريم المخالفات الجسيمة في اتفاقيات جنيف في القانون العراقي آملين في خطوة متقدمة بحث المخالفات الجسيمة المنصوص عليها في البروتوكول الاول المعني بحماية ضحايا النزاعات المسلحة الدولية والبرتوكول الاضافي الثاني المعني بحماية ضحايا النزاعات المسلحة غير الدولية. هذا اذا ما علمنا بان العراق صادق على الوثيقة الاولى[iii] دون الثانية.
[i]ينظر وثيقة تبين الدول وتاريخ تصديقها على اتفاقيات القانون الدولي الانساني على موقع اللجنة الدولية للصليب الاحمر وحتى 5/5/2011:
http://www.icrc.org/eng/assets/files/other/ihl_and_other_related_treaties.pdf (accessed on July6,2011).
[ii] ينظر نص المادة/64 من اتفاقية جنيف الرابعة لحماية المدنيين، ونص المادة/43 من اتفاقية لاهاي لعام 1907.
[iii] صادق العراق على البروتوكول الاضافي الاول بتاريخ الاول من نيسان 2010. ينظر هامش رقم (1).