يتمثل اساس التجريم في قانون العقوبات في حماية الحقوق سواء كانت الحقوق متعلقة بحياة الانسان او في ماله او كانت الحقوق متعلقة بحماية الممتلكات العامة ، وبالتالي فان اي اعتداء يطال هذه الحقوق يعد جريمة . والجريمة لا تقوم الا اذا توافر ركنيها المادي والمعنوي (الاثم الجنائي) ، اذ يشترط توافر بجانب ماديات الجريمة القصد الجنائي لدى الجاني ، اي ان يتوافر لديه العلم بكافة ماديات الجريمة باعتباره احد عناصر العمد ، لكن ماذا اذا وقع الشخص بغلط اثناء ارتكاب الفعل مما ادى الى انتفاء علمه بأحد عناصر الجريمة او بجميعها ، فهل يوثر ذلك على قيام القصد الجنائي لدى الفاعل ام لا ؟ ومن هنا ظهرت اهمية تنظيم احكام الغلط والاثر المترتب عليه سواء كان ذلك بعنصر العمد او الخطأ. لان الغلط في الاثم الجنائي يدخل في صميم المسؤولية الجزائية فجاء بحثنا اثر الغلط في الاثم الجنائي من ضرورة التمييز بين اثر الغلط على العمد و الخطأ وهل يعتبر الشخص مذنب بمجرد ارتكاب الفعل دون التطرق الى بحث عنصر العلم لديه وهل هذا اللوم الذي يوجه الى الشخص يتجسد بالعلاقة النفسية بين ماديات الجريمة والجاني بصورة بحتة ام ان هذا اللوم لا يوجه بتواجد العلاقة اعلاه فقط بل يعتبر حكم تقييمي على مسلك الفاعل يشترط معه توافر الارادة الاثمة وبالتالي يشترط توافر العلم لديه لتوجيه اللوم عليه .