تشكلت المحكمة الاتحادية العليا في العراق بموجب قانون المحكمة الاتحادية العليا رقم (30) لسنة 2005 بناءً على ما اقره قانون إدارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية لعام 2004 ، وقد تضمن القانون إشارة واضحة إلى الغرض الاساسي الذي انشأت من اجله المحكمة الاتحادية العليا وهو الفصل في تنازع الاختصاص بين مستويات الحكم المختلفة , بالاضافة الى اختصاصها في الرقابة على دستورية القوانين . ثم اشير اليها في دستورعام 2005 وحددت اختصاصاتها في المادة (93) منه ، بالاضافة الى ما ورد من اختصاصات اخرى لها في باقي مواد الدستور والقوانين النافذة ، ومن قراءة نصوص الدستور اعلاه اراد المشرع الدستوري ان تصبح المحكمة الاتحادية العليا مؤسسة ذات سلطة نافذة , ومن المتوقع ان تحال معظم القضايا الخلافية المتصلة بالنظام الاتحادي وتوزيع الاختصاصات بين السلطات الى هذه المحكمة , لذلك قمنا بدراسة اختصاص المحكمة الاتحادية العليا الأصيل في حل تنازع الاختصاص في ضوء احكام دستور جمهورية العراق لسنة 2005 في ثلاث مباحث يسبقهما مبحث تمهيدي مقسمة على النحو التالي: المبحث التمهيدي ويتضمن تشكيل المحكمة الاتحادية العليا واستقلالها واختصاصاتها ، وتناولنا في المبحث الاول الاختصاص الاصيل او ( المباشر ) للمحكمة الاتحادية العليا في حل تنازع الاختصاص بين مستويات الحكم المختلفة , اما المبحث الثاني فنتناول فيه الاختصاص الأصيل او ( المباشر) للمحكمة الاتحادية العليا في حل تنازع الاختصاص القضائي . وخصصت المبحث الثالث لإختصاص المحكمة الاتحادية العليا في حل تنازع الاختصاص بين المحافظ ومجلس المحافظة أو المجلس المحلي بموجب قانون المحافظات غير المنتظمة في أقليم رقم 21لسنة 2008 المعدل . ثم ختمت ذلك كله بخاتمة بينت فيها أبرز ما توصلت إليه من نتائج وما خلصت اليه من توصيات ، وكان اهم ما توصلت اليه من نتائج :-
اولا : تختص المحكمة الاتحادية العليا بالفصل في تنازع الاختصاص بشكل اصيل ومباشر بموجب الدستور وذلك عن طريق اختصاصها الوارد بنص المادة ( 93 فقرة رابعا وخامسا وثامنا أ و ب ) ، واضاف قانون المحافظات غير المنتظمة في أقليم رقم 21 لسنة 2008 المعدل اختصاص اصيل أخر لها في حل تنازع الاختصاص بين المحافظ ومجلس المحافظة أو المجلس المحلي .
ثانيا : ان المحكمة الاتحادية العليا لازالت تعمل بموجب قانونها القديم والذي شرع في ظل قانون ادارة الدولة للمرحلة الانتقالية , والذي يرى الكثير عدم دستوريته ويشوبه الكثير من النقص وقلة التفصيل في احكامه وعدم التوافق بين اختصاصات المحكمة الواردة فيه مع ماورد لها من اختصاص في ظل دستور 2005 .
اما اهم التوصيات فهي :
اولا : الاسراع بإصدار قانون المحكمة الاتحادية العليا بالشكل الذي يضمن اصداره طبقا لما ورد بدستور جمهورية العراق لعام 2005 ، ونوصي المشرع مايلي : 1- فيما يخص عملية ترشيح واختيار اعضاء المحكمة الاتحادية العليا , يجب ان يكون هناك دور للاقاليم والمحافظات غير المنتظمة في اقليم ، واعطاء دور لمجلس الاتحاد في عملية المصادقة على اختيار اعضاء المحكمة، وهنا دعوى اخرى للمشرع بضرورة الاسراع بأقرار قانون مجلس الاتحاد وتشكيله. 2- دعوة المشرع العراقي الى ايجاد معايير محددة فيما يعتبر قرارا تشريعيا تختص المحكمة الاتحادية العليا بنظره وبين مايعتبر قرارا اداريا يدخل ضمن اختصاصات القضاء الاداري , وذلك لمنع تداخل الاختصاص وفي نفس الوقت الحيلولة دون صدور قرارات متعارضة من الجانبين بسبب تنازع الاختصاص .
ثانيا : نجد ان الكثير من الدعاوى قد تم ردها من قبل المحكمة لعدم الاختصاص , وهنا دعوة للمحكمة الاتحادية العليا لاستثمار اي فرصة من خلال الطعن القانوني الذي يقدم لها في تنازع الاختصاص لغرض ايجاد الحلول التي تتفق مع الدستور بشأن المواضيع الخلافية والتي عجزت عن حلها السلطات الاخرى من اجل الحفاظ على وحدة الدولة ونظامها الاتحادي .