Preferred Language
Articles
/
jols-173
النظرية العامة للارادة الضمنية: دراسة مقارنة
...Show More Authors

ملخص

تطبيقاً لمبدأ الرضائية فإنه للمتعاقدين الحرية الكاملة في التعبير عن اراديتهما، فلا يشترط القانون ان يكون التعبير بوسيلة معينة ،أو شكل معين، فكما يجوز العبير عن الارادة صراحةً، كذا يجوز ان يكون التعبير عن الارادة ضمنياً، فالقاعدة العامة أن للاطراف حرية تحديد مضمون العقد بإرادتهما في حدود القواعد التي تضبط هذه الارادة وتنظمها، فالارادة الضمنية أو التعبير الضمني عن الارادة تُعد مسلكاً ايجابياً للتعبير عن الارادة، ولكن لا تدل بذاتها مباشرةً على حقيقة المعنى المقصود ، ولكن ظروف الحال تسمح بترجيح المعنى المقصود على غيره من المعاني المحتملة ، وبمعنى اخر تُعد وسيلة أو مظهراً يتخذه الشخص ليس في ذاته موضوعاً للكشف عن الارادة ، ولكنه مع ذلك لا يمكن تفسيره من دون أن يفترض وجود هذه الارادة، فالظروف التعاقدية الخاصة بين الاطراف ، لا يمكن تفسيره إلا بإعتباره تعبيراً عن الارادة ، فالتعبير الضمني عن الارادة له الاثر الواضح في كافة المراحل التي يتضمنها العقد ابتداءاً من مرحلة التفاوض وحتى انتهاء العقد .فلابد من نظرية عامة للارادة الضمنية لكي يتم تحديد تعريفها ،وبيان خصائصها ،وشروطها للتأثير في التعاقد ، وتمييزها عما يشتبه بها من اوضاع قانونية اخرى ، فالاثر القانوني الذي يترتب على التعبير الضمني عن الارادة لا يقل اهميةً عن الاثر الذي يترتب عل التعبير الصريح . 

Crossref
View Publication Preview PDF
Quick Preview PDF