في نطاق القانون العام تتمتع الإدارة بامتيازات السلطة العامة، إلا أنها في مجال العقود الإدارية ليست حرة تتعاقد بأي طريقة تشاء، فالمشرع يتدخل ليقيد حرية الإدارة بإتباع أحد أساليب التعاقد التي نص عليها، وأهم هذه الأساليب هو أسلوب المناقصة العامة، باعتباره الأصل العام للتعاقد، والإدارة تخضع لعدة قيود قانونية في إبرام عقودها لا يقابل مثلها الأفراد في إبرام عقودهم الخاصة، لأنها لا تستوي مع الأفراد في حرية التعبير عن الإرادة في إبرام العقود، ومبررات ذلك أن الإدارة في تعاقدها تهدف تحقيق المصلحة العامة، وأنها تتصرف في مال عام يتمثل في الموازنة العامة للدولة،، لذا تتشدد القيود على حرية الإدارة عند تعاقدها من أجل تحقيق هدفين أساسيين: الأول تحقيق اكبر وفر وقدر مالي ممكن من خلال اختيار الإدارة للمتعاقد الذي يقدم أفضل عطاء من حيث الشروط المالية والفنية، والهدف الثاني تمكين الإدارة من اختيار المتعاقد الكف والأقدر فنيا على تنفيذ المشروع الذي تحرص الإدارة على تحقيقه.
وقد فرض المشرع قيوداً على حرية الإدارة تتمثل بالإجراءات الشكلية قبل وأثناء إبرام العقد، وأغلب التشريعات تحرص على تنظيم تلك القيود منعا لتعسف الإدارة والمنافسة غير المشروعة، الأمر الذي دفع هذه التشريعات في مجال العقود الإدارية إلى تنظيم أساليب التعاقد وأهمها المناقصة العامة، بما يكفل تحقيق المبادئ الأساسية التي تحكمها وتتمثل بمبدأ العلانية، وحرية المنافسة، والمساواة وتكافؤ الفرص، والتي من شأنه أن يوسع دائرة التنافس بخلق ضمانات حقيقية تبعث على اطمئنان مقدمي العطاءات والثقة في تعاملات الإدارة.