الإدارة المؤقتة هي تطبيق من تطبيقات فكرة الإدارة تقتضيها ظروف معينة، وهي حالات الضرورة والاستعجال، وأغلب القوانين سيما القوانين التي عقدنا المقارنة بينها (القانون المدني الفرنسي والقانون المدني المصري والقانون المدني العراقي) لم تنظم فكرة الإدارة المؤقتة بشكل دقيق، إذ لا يوجد نص تشريعي يجمع هذهِ الفكرة بشكل مترابط، إنما تبرز هذهِ الفكرة كلما دعت الحاجة إلى تعيين مدير مؤقت.
فكثيراً ما تقتضي الضرورة للمحافظة على مال أو على ذمة مالية يستحيل على صاحبها إدارة أموالهِ بنفسهِ لسببٍ أو لآخر، تعيين مدير مؤقت يقوم بإدارة هذهِ الأموال، فهنا نجد المشرع يلجأ في مثل هذهِ الحالة إلى تعيين مدير يتولى حفظ وإدارة الأموال بصورة مؤقتة، فضلاً عن سلطة القضاء في تعيين المدير المؤقت في حال لم ينص المشرع على تعيينه.
وفي فكرة الإدارة المؤقتة نجد تطبيقاً واسعاً لفكرة أعمال الإدارة إذ تنشأ الحاجة إلى وضع المال تحت الحراسة عندما يكون هناك نزاع عليه، فيدعي مكليته أو حقاً عليه شخصان أو أكثر، وتكون مهمة الحارس هي الاحتفاظ بالشيء والمحافظة عليه وإدارتهِ إلى أن يتم حسم النزاع بشأنه، فيسلم الشيء إلى من يثبت له الحق فيه، وقد يكون سبب الحراسة هو توقيع حجز على الشيء، فيحتاج الأمر إلى إقامة حارس عليه إلى أن تنتهي إجراءات التنفيذ، والحراسة قد تكون باتفاق المتنازعين وقد تكون بحكم المحكمة، أي حراسة قضائية.
وبذلك تقتضي ضرورة البحث تقسيمه على مطلبين نخصص المطلب الأول منهما لمفهوم الحراسة وأنواعها، ونعقد المطلب الثاني لأعمال الإدارة الصادرة من الحارس.