يُعد العقد نسبي من حيث الاشخاص الملزمين بأحكامه ، فالأصل أن العقد لا ينوش بأثره إلا من كان طرفاً فيه ، إلا ان تحديد من هو الطرف في العقد من عدمه لازالت مسألة لم يتم القطع بها برأي حاسم ، فالمفهوم التقليدي للطرف لازال مفهوماً يعتريه الغموض ، من حيث تحديد فئة الاشخاص الذين يمكن منحهم صفة الطرف ، وما زاد مفهوم الطرف التباساً وتعقيداً ، ظهور نظرية المجموعة العقدية ، التي بدلاً من أن تجلي الغموض الذي اعترى مفهوم الطرف ، قامت بتوسيع مفهوم الطرف إلى حد أرتدى صفة الطرف بموجبها أشخاص كان الفقه ومازال مستقراً على إعتبارهم من الاغيار عن العقد ، ولم يستقم الحال حتى وضع الفقه الحديث مفهوماً جديداً للطرف ، تمثل في أنه كل شخص له مركز قانوني مماثل لأطراف العقد أو الذين يحلون محلهم ، على أن يكون له ذات الصلاحيات التي يتمتع بها الطرف المتعاقد بالنسبة للعقد.