يُعدٌ موضوع وجود القضاء الدستوري في كل دولة وبيان تشكيلته واختصاصاته وضماناته من الموضوعات المهمة في مجال القانون الدستوري بشكل عام ، وفي ضوء أحكام دستور جمهورية العراق لسنة 2005 بشكل خاص ، وذلك نظراً لوجود هذا القضاء لأول مرة في هذا الدستور ممثلاً بالمحكمة الاتحادية العليا مقارنة بالدساتير العراقية التي سبقته التي خلت من وجود هذا القضاء، أو وجوده ، ولكن بصورة شكلية، أو لم يمارس الاختصاص الممنوحة له، بخلاف الدستور المذكور الذي تولى بيان تشكيلة المحكمة واختصاصاتها وضماناتها ، بوصفه أن تلك المحكمة تم أستحداثها بعد تغير النظام السياسي في عام 2003 ، وذلك أستناداً لقانون إدارة الدولة العراقية للمرحلة الأنتقالية لسنة 2004 (الملغى). ونظراً لأختلاف التنظيم القانوني للمحكمة ما بين القانون المذكور وقانون المحكمة رقم (30) لسنة 2005 من جهة ، وما بين تنظيمها القانوني وفقاً لدستور جمهورية العراق لسنة 2005 وقانون التعديل الأول لقانونها رقم (25) لسنة 2021 من جهة أخرى ، فيكون من الضروري بيان الفرق ما بين هذين التنظيمين من جهات ثلاث وهي (التشكيل – الاختصاصات -الضمانات) للمحكمة الاتحادية العليا ، وبيان مدى دستورية قانون التعديل الأول لقانون المحكمة . لذا كان من الضروري التعرض لبحث هذا الموضوع المهم .