بيّن البحث أن الاعتماد المستندي هو عقد يتعهد المصرف بموجبه ويلتزم على عاتقه أن يدفع ثمن البضاعة نقداً أو يقبل الصكوك عند تسليم المستندات من المصدر بكامل شروطها المتفق عليها مسبقاً. أكد البحث انه يجوز التعامل بالاعتمادات المستندية في المصارف في ضوء الصورة التي ذكرها الشيخ الفياض. فهي من الخدمات المصرفية المهمة التي تقوم بها المصارف اليوم. وتكمن اهمية البحث في انه لا يوجد أي مانع شرعي من قيام المصرف بدور الضمان والتعهد للبائع، ويجوز للمصرف أن يأخذ عمولة إزاء ما يقوم به من عمل، لأنها تعد أجرة على العمل الحلال. وخلص البحث الى ان هناك أنواعاً للاعتماد المستندي: اعتماد تصدير، واعتماد استيراد، والاعتماد القطعي والنهائي، كما يوجد أطراف لهذه الخدمة المصرفية التي يقدمها المصرف للعميل.