Preferred Language
Articles
/
jcoart-605
المعاملات المالية المحرمة في كتاب الموافقات للشاطبي
...Show More Authors

  بعد الدراسة والبحث لهذا الموضوع الموسوم بـ " المعاملات المالية المحرمة في كتاب الموافقات للشاطبي " إتضحت لنا العديد من النتائج التي أثبتناها بالأدلة الموثقة من المصادر والمراجع وأهمها  هذه النتائج التي توصلنا إليها هي :

 تميز الإمام الشاطبي بعلمه الواسع والمتنوع في العلوم الشرعية ، وكان له الريادة في بيان المقاصد لا سيما في كتابه الموافقات في أصول الشريعة ، وقد أحتوى على المعاملات المالية المتنوعة ومنها المحرمة ، وقد فصل في جزئيات المعاملات المالية المحرمة كالضابط والمقصد في التحريم ، مع إيراد الأصل التشريعي ، ولم يكتفي بالمعلومات الإجمالية فقط ، التي قد لا تمس الواقع ولا تكون مؤثرة ، فالكنوز تعبر عن ذواتها ومكنوناتها ولا يهمها التقادم ، فكذلك الحال في كتاب الموافقات فهو كنز من كنوز العلم .

 إن المعاملات المالية المحرمة هي الوسائل غير الشرعية في التعامل المالي بين الناس ، والتحريم لها لا بد أن يكون على وفق النص الشرعي أو المصادر التبعية المعتمده ، وليس على وفق الهوى والرغبة .

 بينْ الشاطبي أن التحريم إذا وقع على أسباب المعاملات المالية أو مقدماتها ، فتكون المسبباب أو النتائج تابعة لها .

 تضمن كتاب الموافقات في أصول الشريعة للشاطبي أنواع من المعاملات المالية المحرمة ، وهذا التنوع يعود إلى طبيعة المعاملة أو كيفيتها أو مقصدها ، كذلك تضمن تحريم التعامل بأساليب أو وسائل الكسب المالي غير المشروعة ، بسبب الأضرار التي تسببها هذه التعاملات ، إضافة إلى صرف جهود وأموال لا تخدم العملية الإنتاجية المثمرة الساعية إلى التطور والنهوض ، وكذلك عدم إستغلال الطاقات الطبيعية والبشرية على الصورة المُثلى والمطلوبة .

 تضمن كتاب الموافقات في أصول الشريعة ضوابط عديدة للمعاملات المالية المحرمة ، ومنها : إن المفسدة إذا زادت على المصلحة فالحكم يكون التحريم ، وضابط أخر هو: تحريم المعاملة المالية إذا وضعت شروط غير شرعية ، وكذلك تحرم المعاملة المالية أذا اختل ركن من أركانها أو شرط من شروطها ،  وكذلك تحرم المعاملة المالية إذا خالفت المقصد الحقيقي كإتباع حيل غير شرعية تؤدي إلى مخالفة مقصد المعاملة وكل قصد يخالف قصد الشارع فباطل .

 بينْ الشاطبي أن من مقاصد المعاملات المالية المحرمة جلب المصلحة ودرء المفسدة ، والحفاظ على مصالح الناس وحقوقهم ، وأن المقصد تابع للحكم ، فمتى اقتضى الحال والمكان والزمان التحريم وقع والعكس يكون صحيح .

View Publication Preview PDF
Quick Preview PDF